النظام الأساسي
النظام الأساسي المنظمة العربية الدولية لحقوق الإنسان
المادة -1: التعريف:
الاسم : المظمة العربية الدولية لحقوق الإنسان، مختصر باللغة السويدية (FRM)
الاسم باللغة الإنجليزية هو: الجمعية العربية الدولية لحقوق الإنسان ……
● منظمة انسانية ثقافية مستقلة غير ربحية ، يمثلها الرئيس أو او من ينوب عنه بتكليف لا علاقة لها بالمؤسسات أو الحركات السياسية
● تعمل جميعتنا بموجب القوانين السويدية والدولية.
المادة -2: المقر:
المكتب الرئيسي للجمعبة ستوكهولم:.
يمكن تاسيس فروع لها في جميع أنحاء العالم.
المادة 3: الأهداف
تعتمد المنظمة في نشاطها كل القرارات و الصكوك الدولية لحماية حقوق الانسان و اولها الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي اعتمدته الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانوان الأول/ ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد،و للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا و كل القرارت الصادر ة بعد ذلك بما فيه القرار رقم 1514 المتعقل بحق الشعوب المضطهدة والمقهورة في تقرير المصير الصادر بتاريخ 1969.. :
- نشر ثقافة حقوق الانسان وفق البنود المعلنة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان و الالتزام بكافة الصكوك الدولية المعنية بأحترام حقوق الانسان ,
- العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان
- نشر التسامح بين الأديان والمعتقدات المختلفة
- نبذ العنف والعنصرية والاضطهاد والتميز بين الجنسين
- احترام حقوق المراة والطفل حسب القوانين الدولية لحقوق الانسان
- دعم الاجئين و ضحايا الانظمة التعسفية و المنظمات الارهابية
- تثقيف وتدريب المراة العربية على المهارات الفنية واللغوية لرفع مستواها الثقافي .
- استخدام الدراسات العلمية والمنهجية لمعالجة المشاكل الاجتماعية والثقافية لنشر الوعي الاجتماعي بين العرب لغرض دمجهم بالمجتمع الدولي.
- عقد المؤتمرات العلمية في دول الاتحاد الأوروبي وخارجها.
- اعداد دورات للشباب العرب لإيجاد فرص لمواصلة تعليمهم في الاتحاد الأوروبي وخارجه.
- مساعدة وتشجيع وتعليم الطلاب العرب للبحث والدراسة في الموضوعات الاجتماعية والنفسية والطب والزراعة وفي مجال حقوق الإنسان وغيرها..
- تحفيز وإجراء البحوث التي تساعد في حل مشاكل مثل العنف والعدوانية والصدمة الثقافية .
- رعاية خاصة للنساء والأطفال والاهتمام بصحتهم ، الذين يعانون من صدمة الحرب والاضطهاد والتعذيب النفسي والجسدي والهجرة القسرية لدمجهم بالمجتمع الدولي.
المادة 4 – الوسائل:
● التعاون مع جميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان .
المادة 5: شروط العضوية: - : العضو العامل يحق له الانتخاب
- العضو المشارك يحق له المشاركة في المؤتمرات وليس الانتخابات:
- لكل فرد الحق في المشاركة بصرف النظر عن السن والجنس والمستوى التعليم.
المادة 6: العضوية الفخربة:
تتمنح الى الذين قدموا خدمات إنسانية متميزة.
المادة 7: مجلس الإدارة:
ينتخب المجلس الإداري من خلال أعضاء الجمعية العامة لمدة أربع سنوات.
ينتخب الرئيس ، الذي يقود أنشطة الجمعية ، من قبل أعضاء المجلس الإداري.
المواد 8-: االجمعية العامة:
يُعقد اجتماع الجمعية ، الذي يضم جميع الأعضاء ، مرة واحدة في السنة لمناقشة التقرير الاداري والمالي وتخطيط المشروعات والأنشطة المستقبلية.
انتخاب المجلس الإداري
المادة 9: المالية
تتكون من: - الاشتراكات
- النشاطات الاجتماعية والثقافية والفنية
- المساعدات غير المشروطة