Site icon Arab Organization for Human Rights in Scandinavia

النظام الأساسي

النظام الأساسي المنظمة العربية الدولية لحقوق الإنسان
المادة -1: التعريف:
الاسم : المظمة العربية الدولية لحقوق الإنسان، مختصر باللغة السويدية (FRM)
الاسم باللغة الإنجليزية هو: الجمعية العربية الدولية لحقوق الإنسان ……
● منظمة انسانية ثقافية مستقلة غير ربحية ، يمثلها الرئيس أو او من ينوب عنه بتكليف لا علاقة لها بالمؤسسات أو الحركات السياسية
● تعمل جميعتنا بموجب القوانين السويدية والدولية.
المادة -2: المقر:
المكتب الرئيسي للجمعبة ستوكهولم:.
يمكن تاسيس فروع لها في جميع أنحاء العالم.
المادة 3: الأهداف
تعتمد المنظمة في نشاطها كل القرارات و الصكوك الدولية لحماية حقوق الانسان و اولها الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي اعتمدته الجمعية العامة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في باريس في 10 كانوان الأول/ ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف بوصفه أنه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. وهو يحدد،و للمرة الأولى، حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا و كل القرارت الصادر ة بعد ذلك بما فيه القرار رقم 1514 المتعقل بحق الشعوب المضطهدة والمقهورة في تقرير المصير الصادر بتاريخ 1969.. :

  1. نشر ثقافة حقوق الانسان وفق البنود المعلنة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان و الالتزام بكافة الصكوك الدولية المعنية بأحترام حقوق الانسان ,
  2. العمل على نشر ثقافة حقوق الانسان
  3. نشر التسامح بين الأديان والمعتقدات المختلفة
  4. نبذ العنف والعنصرية والاضطهاد والتميز بين الجنسين
  5. احترام حقوق المراة والطفل حسب القوانين الدولية لحقوق الانسان
  6. دعم الاجئين و ضحايا الانظمة التعسفية و المنظمات الارهابية
  7. تثقيف وتدريب المراة العربية على المهارات الفنية واللغوية لرفع مستواها الثقافي .
  8. استخدام الدراسات العلمية والمنهجية لمعالجة المشاكل الاجتماعية والثقافية لنشر الوعي الاجتماعي بين العرب لغرض دمجهم بالمجتمع الدولي.
  9. عقد المؤتمرات العلمية في دول الاتحاد الأوروبي وخارجها.
  10. اعداد دورات للشباب العرب لإيجاد فرص لمواصلة تعليمهم في الاتحاد الأوروبي وخارجه.
  11. مساعدة وتشجيع وتعليم الطلاب العرب للبحث والدراسة في الموضوعات الاجتماعية والنفسية والطب والزراعة وفي مجال حقوق الإنسان وغيرها..
  12. تحفيز وإجراء البحوث التي تساعد في حل مشاكل مثل العنف والعدوانية والصدمة الثقافية .
  13. رعاية خاصة للنساء والأطفال والاهتمام بصحتهم ، الذين يعانون من صدمة الحرب والاضطهاد والتعذيب النفسي والجسدي والهجرة القسرية لدمجهم بالمجتمع الدولي.
    المادة 4 – الوسائل:
    ● التعاون مع جميع المنظمات المحلية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية للدفاع عن حقوق الانسان .
    المادة 5: شروط العضوية:
  14. : العضو العامل يحق له الانتخاب
  15. العضو المشارك يحق له المشاركة في المؤتمرات وليس الانتخابات:
  16. لكل فرد الحق في المشاركة بصرف النظر عن السن والجنس والمستوى التعليم.
    المادة 6: العضوية الفخربة:
    تتمنح الى الذين قدموا خدمات إنسانية متميزة.
    المادة 7: مجلس الإدارة:
    ينتخب المجلس الإداري من خلال أعضاء الجمعية العامة لمدة أربع سنوات.
    ينتخب الرئيس ، الذي يقود أنشطة الجمعية ، من قبل أعضاء المجلس الإداري.
    المواد 8-: االجمعية العامة:
    يُعقد اجتماع الجمعية ، الذي يضم جميع الأعضاء ، مرة واحدة في السنة لمناقشة التقرير الاداري والمالي وتخطيط المشروعات والأنشطة المستقبلية.
    انتخاب المجلس الإداري
    المادة 9: المالية
    تتكون من:
  17. الاشتراكات
  18. النشاطات الاجتماعية والثقافية والفنية
  19. المساعدات غير المشروطة
Exit mobile version